٥٨- حدثنا محمد بن مسكين، قالَ: حَدَّثَنا عمرو بن الربيع بن طارق، قالَ: حَدَّثَنا يحيى بن أيوب , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قضى أن الولد للفراش.
وهذا الحديث إنما يرويه هشام , عن أبيه مرسلا. وأسنده الزهري , عن عروة , عن عائشة ﵂ ولا نعلم أحدا أسنده , عن هشام , عن أبيه , عن عائشة ﵂ إلا يحيى بن أيوب.
٥٩- حدثنا محمد بن معمر، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا زمعة , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بن عروة , عن أبيه , عن عائشة ﵂ إلا زمعة.