حدثنا أحمد قال:
١٢٧- حدثنا عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا عبد الرحمن، قالَ: حَدَّثَنا مالك , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة ﵂ قالت: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قدموا فطافوا بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا والذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى.
حدثنا أحمد قال:
١٢٨- حدثنا عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا أبو داود، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن سعد , عن الزهري , عن عروة قال سألت عائشة من قول الله ﵎ ﴿إن الصفا والمروة منا شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ فقلت: والله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما تأولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما نزلت والأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلوا لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند البيت وكان من طاف بها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا , عن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا نتحرج أن , فنطوف (١) بالصفا والمروة فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يطوف بهما﴾ قالت عائشة ﵂: قد سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطواف فلا ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما.
وهذا الحديث لا نعلم أحسن له سياقة من الزهري , عن عروة.