Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca halaman 581

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو نصف العشر

١٤٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ أَوْسُقًا خَمْسَةً - قَالَ: يَعْنِي بِذَلِكَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ مُدْيًا - فَفِيهَا الْعُشُورُ، وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ عُشُورٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَوْسُقِ الْخَمْسَةِ كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ.

١٤٣١ - حَدَّثَنِيهِ عَنْ مَالِكٍ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ.

١٤٣٢ - وَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْهُ.

١٤٣٣ - وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ وَسُفْيَانَ كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَيْنِ فِي الصَّدَقَةِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى الْجَمْعَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ.

١٤٣٤ - وَبِمِثْلِ قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَسُفْيَانَ يَقُولُ أَهْلُ الْعِرَاقِ غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ وَحْدَهُ

Rujukan halaman ini: الأموال - أبو عبيد، ص 581 (SanadKitab #12999, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.