Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca halaman 682

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك

١٨٠٦ - قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَطَاءِ، وَقَدْ أَمَرَ بِتَفْرِيقِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَطَاءً وَلَا غَيْرَهُ

Rujukan halaman ini: الأموال - أبو عبيد، ص 682 (SanadKitab #12999, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.