Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca halaman 71

  1. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  2. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله ﷺ، والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر، لا شيء عليهم فيها غيره،

١٤٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا افْتُتِحَتْ مِصْرُ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: اقْسِمْهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ

Rujukan halaman ini: الأموال - أبو عبيد، ص 71 (SanadKitab #12999, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.