Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca halaman 27

  1. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  2. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء

٤٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا تُوَجَّهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ بَرَاءَةَ وَيُؤْمَرُ فِيهَا بِقَبُولِ الْجِزْيَةِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وَإِنَّمَا نَزَلَ هَذَا فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ أَحَادِيثُ. سَمِعْتُ الْيَزِيدِيَّ يَحْكِي عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ: قُبُولٌ، وَالْمَصْدَرُ قَبُولٌ، فَهَذَا عَجِيبٌ يَسْتَظْرِفُونَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي قَوْلِهِ: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ يَدٍ: نَقْدًا، يَدًا بِيَدٍ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: يَمْشُونَ بِهَا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: يُعْطُونَهَا قِيَامًا

Rujukan halaman ini: الأموال - أبو عبيد، ص 27 (SanadKitab #12999, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.