٦١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: حَاصَرَ سَلْمَانُ ﵀ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ فَارِسَ، فَقَالَ: «حَتَّى أَفْعَلَ بِهِمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ» ، فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ: «إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ أَسْلَمْتُ، فَقَدْ تَرَوْنَ إِكْرَامَ الْعَرَبِ إِيَّايَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ أَسْلَمْتُمْ كَانَ لَكُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمُ الْجِزْيَةُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ» ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي غَيْرِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي قَوْلِ سَلْمَانَ: فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمُ الْجِزْيَةُ وَخاك بر سر بِالْفَارِسِيَّةِ، يَقُولُ: هُوَ التُّرَابُ عَلَى رُءُوسِكُمْ فَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ
Kitab: Al-Amwal · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام
Baca halaman 33
Rujukan halaman ini: الأموال - أبو عبيد، ص 33 (SanadKitab #12999, hlm. urut 57)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.