قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: السُّنَّةُ فِي حَرِيمِ الْقَلِيبِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَالْبَدِيءِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، قَالَ: وَهُوَ الْآبَارُ، مَا كَانَ مِنْهَا قَدِيمًا يَمْنَعُ النَّاسَ أَنْ يَحْفِرُوا فِيهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا، مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، لِئَلَّا يَضُرَّ ذَلِكَ بِهَا، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَدِيثًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ: لَا حِمًى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْبِئْرُ، وَطُولُ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةُ الْقَوْمِ، وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْحَرِيمُ لِلْمُحْتَفِرِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إِلَى الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ بِالْإِحْيَاءِ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ حَرِيمَهَا لِعَطَنِهِ، كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّعْبِيُّ، لِئَلَّا يَضُرُّ بَهَا دُونَهَا، كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ
Kitab: Al-Amwal · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام
Baca halaman 370
- كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
- باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها، ثم يثب عليها رجل آخر فيحدث غرسا أو بنيانا؛ ليستحق بذلك ما كان أحيا الذي قبله. والوجه الثاني:
Rujukan halaman ini: الأموال - أبو عبيد، ص 370 (SanadKitab #12999, hlm. urut 676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.