١٥٨ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، وَالْحَكَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَضِنُّ بِنَفَقَةِ يُنْفِقُهَا فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِي سَخَطِ اللَّهِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَدَعُ مَعُونَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَالسَّعْيَ فِي حَاجَتِهِ قُضِيَتْ تِلْكَ الْحَاجَةُ أَوْ لَمْ تُقْضَ إِلَّا ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ فِيهِ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ الْحَجَّ وَهُوَ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ لِحَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا إِلَّا نَظَرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تِلْكَ الْحَاجَةَ» يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
Kitab: Adz-Dzurriyyah ath-Thahirah · Pengarang: الدولابي
Baca halaman 89
Rujukan halaman ini: الذرية الطاهرة للدولابي، ص 89 (SanadKitab #13019, hlm. urut 186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.