Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Ma'tsurah · Pengarang: الشافعي

Baca halaman 370

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما جاء في فدية الأذى

٤٩٦ - أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْحُسَامِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ إِلَّا وَهُوَ حَلَالٌ.

٤٩٧ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَسَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَقْوِيَةِ هَذَا أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵄ رَدَّا نِكَاحَ مُحْرِمَيْنِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ

Rujukan halaman ini: السنن المأثورة للشافعي، ص 370 (SanadKitab #13033, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.