وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَطَلَّقَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ وَجْهٍ صَالِحٍ
Kitab: Adh-Dhu'afa' al-Kabir · Pengarang: العقيلي
Baca Juz 2, halaman 110
Rujukan halaman ini: الضعفاء الكبير للعقيلي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #13041, hlm. urut 1275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.