حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ وَعَبْدٍ , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حَاضِرٍ وَبَادٍ , وَمُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثِيبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -» . وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَوْلَى
Kitab: Adh-Dhu'afa' al-Kabir · Pengarang: العقيلي
Baca Juz 4, halaman 417
Rujukan halaman ini: الضعفاء الكبير للعقيلي، ج 4، ص 417 (SanadKitab #13041, hlm. urut 4349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.