Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. باب أدب المستفتي أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي , ليسأله عن حكم نازلته فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه , وإن بعدت داره , فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة

فِيمَا: أنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ , نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا شُعْبَةُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ , أَنَّ أَبَاهُ , كَتَبَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى سِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , ⦗٣٨٢⦘ يَقُولُ: «لَا يَقْضِ رَجُلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» وَمِنْ أَدَبِ الْمُسْتَفْتِي أَنْ لَا يَقُولَ عِنْدَ جَوَابِ الْمُفْتِي: هَكَذَا قُلْتُ أَنَا , أَوْ هَكَذَا وَقَعَ لِي , أَوْ بِهَذَا أُجِبْتُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا سَأَلَ الْمُفْتِيَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ؟ أَوْ مَا تَحْفَظُ فِي كَذَا؟ بَلْ يَقُولُ: مَا تَقُولُ أَيُّهَا الْفَقِيهُ؟ أَوْ مَا عِنْدَكَ؟ أَوْ مَا الْفَتْوَى فِي كَذَا؟

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 381 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.