Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 384

  1. باب أدب المستفتي أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي , ليسأله عن حكم نازلته فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه , وإن بعدت داره , فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة

أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ , قَالَ: أنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزَبَانِيُّ , أنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَصِيبِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطُ , قَالَ: " كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي مُجَالِدٍ: أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ , فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ بِرُقْعَةٍ فِيهَا مَسْأَلَةٌ , فَقَالَ لِي: اقْرَأْ عَلَيَّ يَا أَبَا الْحُسَيْنِ , قَالَ: فَأَخَذْتُ الرُّقْعَةَ , فَإِذَا فِيهَا: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَمَّ وَقْفُ عَبْدَانِ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهَا: يَا امْرَأَةُ مَا حَالُ وَقْفِ عَبْدَانِ؟ فَقَالَتْ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُ وَقْفَ عَبْدَانِ , فَقَالَ لِي: أَعِدِ الْقِرَاءَةَ , فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كَمَا قَرَأْتُ أَوَّلًا , فَقَالَ لَهَا: يَا امْرَأَةُ تَمَّ وَقْفُ عَبْدَانِ هَذَا أَوْ لَمْ يَتِمَّ؟ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ , مَا أَعْرِفُ وَقْفَ عَبْدَانِ , وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةٌ , فَقَالَ لَهُمُ: انْظُرُوا فِي رُقْعَةِ الْمَرْأَةِ فَنَظَرُوا فَكُلٌّ قَالَ كَمَا قُلْتُ , ثُمَّ انْتَبَهَ لِمَا فِي الرُّقْعَةِ بَعْضُهُمْ فَإِذَا فِيهَا: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَمَّ وَقْفٌ عِنْدَ «إِنْ» . " وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتَارُ: أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً , وَلَا يُكَلِّفُهُ نَشْرُهَا , وَيَأْخُذُهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى وَلَا يُكَلِّفُهُ طَيَّهَا , وَإِذَا أَرَادَ الْمُسْتَفْتِي جَمْعَ جَوَابَاتٍ عِدَّةٍ مِنَ الْمُفْتِينَ فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ , بَدَأَ بِسُؤَالِ

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 384 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.