Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. باب أدب المستفتي أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي , ليسأله عن حكم نازلته فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه , وإن بعدت داره , فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة

وأنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَسَوِيُّ , نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , نا ابْنُ عُثْمَانَ يَعْنِي عَبْدَانَ الْمَرْوَزِيَّ , نا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَنُّ فَأَعْطَاهُ أَكْبَرَ الْقَوْمِ , ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ» وَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَفْتِي إِفْرَادَ الْجَوَابَاتِ فِي رِقَاعٍ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِأَيِّهِمْ شَاءَ وَدَفَعَ غُلَامٌ رُقْعَةً إِلَى بَعْضِ الْمُفْتِينَ يَسْتَفْتِيهِ , فَقَالَ لَهُ: بَعْدَ مَا تَأَمَّلَهَا: فَأَيْنَ أَكْتُبُ الْجَوَابَ؟ فَقَالَ عَلَى ظَهْرِ الرُّقْعَةِ , فَقَالَ: وَمَا هَذِهِ الْمُضَايِقَةُ؟ لَكِنْ خُذِ الْجَوَابَ شَفَاهًا

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 385 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.