Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 392

  1. باب ما يفعله المفتي في فتواه إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه , لقول الله ﵎: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون

أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ , أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ: أَنْ يَحْيَى بْنَ حَاطِبٍ , حَدَّثَهُ , قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ فَأَعْتَقَ مُنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ , وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ , وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ , فَلَمْ يَرُعْهُ إِلَّا بِحَبَلِهَا , وَكَانَتْ ثَيِّبًا , فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَحَدَّثَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا تَأْتِي بِخَيْرٍ» , فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ , فَقَالَ: «أَحَبِلْتِ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ , مِنْ مَرْغُوسٍ بِدِرْهَمَيْنَ , فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ , قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , فَقَالَ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ» , قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ , فَقَالَ: عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ , فَقَالَ: «أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ» , فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ , فَقَالَ: «أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ» , فَقَالَ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ , وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 392 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.