Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. باب ما يفعله المفتي في فتواه إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه , لقول الله ﵎: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون

أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ , نا عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَهْوَازِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُبَيْقٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: رُبَّمَا أَنْبَأْتُكُمْ بِالشَّيْءِ , أَنْهَاكُمْ عَنْهُ , احْتِيَاطًا بِكُمْ , وَإِشْفَاقًا عَلَى دِينِكُمْ , «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌّ , يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ , فَنَهَاهُ عَنْهَا , وَسَأَلَهُ شَيْخٌ عَنْهَا فَأَمَرَهُ بِهَا» وَإِنْ سَأَلَ رَجُلٌ فَقِيهًا , فَقَالَ: إِنْ قَتَلْتُ عَبْدِي أَعَلَيَّ الْقَتْلُ؟ جَازَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ قَتَلْتَ عَبْدَكَ قَتَلْنَاكَ , لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ سِيَّمَا وَالْقَتْلُ يَذْهَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ , مَذَاهِبَ , وَيَنْقَسِمُ عِنْدَهُمْ أَقْسَامًا وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ سَبَبْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , أَعَلَيَّ الْقَتْلُ؟ اتَّسَعَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاقْتُلُوهُ وَمَتَى أَفْتَى فَقِيهٌ رَجُلًا مِنَ الْعَامَّةِ بِفَتْوَى فَوَاسِعٌ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يُخْبِرَ بِهَا , فَأَمَّا أَنْ يُفْتِيَ هُوَ فَلَا

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 409 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.