Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. باب التمحل في الفتوى متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته , وطريقا يتخلص به , أرشده إليه , ونبهه عليه كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته , ولا يطعمها شهرا , أو شبه هذا , فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها , أو دين لها عليه , أو يقرضها ثم يبرئها , أو يبيعها سلعة

: طَلِّقْنِي , فَقَالَ لِلرَّجُلِ: قُلْ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ , فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ , فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ قُولِي: لَا أَشَاءُ , فَقَالَتْ: لَا أَشَاءُ , فَقَالَ: قَدْ بَرَرْتُمَا وَخَرَجْتُمَا مِنْ طَلَبَةِ اللَّهِ لَكُمَا , فَقَالَ لِلرَّجُلِ: تُبْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِي كُلِّ مَنْ حَمَلَ إِلَيْكَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ " قَالَ وَكِيعٌ: فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْعُو لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ , وَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدْعُو لَهُ كُلَّمَا صَلَّتْ

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 413 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.