Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. باب التمحل في الفتوى متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته , وطريقا يتخلص به , أرشده إليه , ونبهه عليه كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته , ولا يطعمها شهرا , أو شبه هذا , فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها , أو دين لها عليه , أو يقرضها ثم يبرئها , أو يبيعها سلعة

أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقَوَيْهِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ النَّقَّاشُ الْمُقْرِئُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْهَاذَانِيُّ , نا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ , وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ إِنْ أَكَلْتُ هَذِهِ التَّمْرَةَ أَوْ رَمَيْتُ بِهَا , قَالَ: «تَأْكُلُ نِصْفَهَا وَتَرْمِي بِنِصْفِهَا»

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 414 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.