Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 422

  1. باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها

أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ , أنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِئُ , أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: كَانَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ أَيُقَسِّمُ زَكَاتَهُ؟ فَيَقُولُ: «أَدُّوهَا إِلَى الْأَئِمَّةِ»

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 422 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.