Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها

وأنا ابْنُ الْفَضْلِ , أنا ابْنُ دَرَسْتُوَيْهِ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا , مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ , فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا , فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا , ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ , فَأُخْبِرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ , فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ , قَالَ لِلرَّجُلِ: «إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ , إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ , فَفَارَقَهَا» ⦗٤٢٦⦘ قُلْتُ: لَعَلَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ تَأَوَّلَ فِي فَتْوَاهُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ إِلَى أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَإِلَى الرَّبَائِبِ جَمِيعًا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 2، ص 425 (SanadKitab #13048, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.