Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. باب بيان الفقه

سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ الْفَقِيهَ الْفَيْرُوزَابَادِيَّ يَقُولُ: الْفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , الَّتِي طَرِيقُهَا الِاجْتِهَادُ , وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ: الْوَاجِبُ , وَالنَّدْبُ , وَالْمُبَاحُ , وَالْمَحْظُورُ , وَالْمَكْرُوهُ , وَالصَّحِيحُ , وَالْبَاطِلُ فَالْوَاجِبُ: مَا تَعَلَّقَ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ , كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَةِ وَالزَّكَوَاتِ وَرَدِّ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالنَّدْبُ: مَا تَعَلَّقَ الثَّوَابُ بِفِعْلِهِ , وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ , كَصَلَوَاتِ النَّفَلِ , وَصَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرَبِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَالْمُبَاحُ: مَا لَا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ , وَلَا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ , كَأَكْلِ الطَّيِّبِ , وَلِبْسِ النَّاعِمِ , وَالنَّوْمِ , وَالْمَشْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَالْمَحْظُورُ: مَا تَعَلَّقَ الْعِقَابُ بِفِعْلِهِ كَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ , وَالْغَصْبِ , وَالسَّرِقَةِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمَكْرُوهُ: مَا تَرْكُهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهِ , كَالصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ , وَالصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ , وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّنْزِيهِ وَالصَّحِيحُ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ النُّفُوذُ , وَحَصَلَ بِهِ الْمَقْصُودُ , كَالصَّلَوَاتِ الْجَائِزَةِ , وَالْبُيُوعِ الْمَاضِيَةِ وَالْبَاطِلُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ , وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ , كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ , وَبَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ الْفَاسِدَةِ

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 1، ص 191 (SanadKitab #13048, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.