Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 433

  1. باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر اعلم أن الإجماع يعرف بقول , وبفعل , وبقول وإقرار , وبفعل وإقرار فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم , بأن يقولوا كلهم , هذا حلال أو حرام وأما الفعل: فهو أن يفعلوا كلهم الشيء وأما القول

السَّخْتِيَانِيِّ , وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , وَسُفْيَانَ , وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , ثُمَّ مِنْ بَعْدُ , مَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ أَمْثَالِهِمْ , فَعَنْ مِثْلِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ , وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ , وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ , وَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ , وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , وَالْحُمَيْدِيِّ , وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ , وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ " قُلْتُ: قَصَدَ أَبُو حَاتِمٍ إِلَى تَسْمِيَةِ هَؤُلَاءِ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا الْمَشْهُورِينَ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْأَثَرِ فِي أَعْصَارِهِمْ , وَلَهُمْ نُظَرَاءُ كَثِيرُونَ مِنْ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ أُولُو نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ , فَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْحُجَّةُ , وَيَسْقُطُ الِاجْتِهَادُ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ , فَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ , لَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ وَسَنُوَضِّحُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 1، ص 433 (SanadKitab #13048, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.