Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف , وأنه لا يجوز الخروج عنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين , وانقرض العصر عليه , لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين , فإن فعلوا ذلك لم يزل خلاف الصحابة والدليل عليه أن الصحابة

أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْحَرْبِيُّ , أنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ , نا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ , يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَأْتَمُّ بِمَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ»

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #13048, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.