Lewati ke konten

Kitab: Al-Faqih wal Mutafaqqih

Bab dan daftar isi:

فصل قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها كقائل سأل حنفيا فقال: لم قلت: إن الطهارة بغير نية تصح؟ فليس للحنفي أن يقول قد سلمت لي أنها طهارة في لفظ سؤالك , ومسألتك عن بطلانها بفقد النية دعوى , فقد سقط

Baca bab ini