Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 376

  1. باب في الراوي يقول: ثنا فلان أو فلان , هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك؟ إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا , فإن الحديث ثابت , والاحتجاج به جائز , لأنه قد عينهما , وتحقيق سماع ذلك الحديث من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة ومثال ذلك

مَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أنا ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ قَزَعَةَ , أَوْ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيَ أَوْطَاسٍ وَهُوَ سَبْي حُنَيْنٍ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَتَمَتَّعَ بِهِنَّ , وَقَدْ كَانَ بِأَيْدِي النَّاسِ مِنْهُمْ سَبَايَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «اسْتَبْرِئُوهُنَّ بِحَيْضَةٍ» وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَشَدَّ وَهْنًا مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُعَيَّنُ فِيهِ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَهُوَ ثِقَةٌ , ثُمَّ يُقَالُ: أَوْ غَيْرُهُ , لِأَنَّ الْغِيَرَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ: أَهُوَ عَدْلٌ أَمْ لَا , مَعَ احْتِمَالِ حَالَةِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا , وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا سُمِّيَ فِيهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا ثِقَةٌ , وَهُوَ قَزَعَةُ , وَالْآخَرُ ثَابِتُ الْجَرْحِ وَهُوَ عَطِيَّةُ , فَقَدِ ارْتَفَعَتِ الْجَهَالَةُ بِعَدَالَتِهِ , وَثَبَتَ الْعِلْمُ بِجَرْحِهِ , فَحَالُهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الْجَرْحَ , وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِمَّنِ احْتَمَلَ الْجَرْحَ وَغَيْرَهُ

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 376 (SanadKitab #13055, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.