Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 412

  1. باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا , هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو حَامِدٍ الشَّرْقِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ , قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ , قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» , قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ: إِنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ يُرْسِلَانِهِ , قَالَ: فَإِسْرَائِيلُ تَابَعَ قَيْسًا

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 412 (SanadKitab #13055, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.