Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 436

  1. باب القول في ترجيح الأخبار ما أوجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه , لأن المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر , إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة , لا يصح التزايد والاختلاف فيها. وأما ما لا يوجب العلم

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا , يَقُولُ: «حَدِيثُ الْفُقَهَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ الْمَشَايِخِ» وَيُرَجَّحُ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ خَارِجًا عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ لِلْحُكْمِ , وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ , وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ , فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ , لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ النَّهْيِ بَيَانَ نَجَاسَتِهَا , بَلْ يَجُوزُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي افْتِرَاشِهَا خُيَلَاءَ وَتَشَبُّهًا بِمُلُوكِ الْأَعَاجِمِ , وَلَيْسَ ⦗٤٣٧⦘ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِنَجَاسَتِهَا , فَوَجَبَ تَقْدِيمُ خَبَرِ الدِّبَاغِ

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 436 (SanadKitab #13055, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.