Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 126

  1. باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء , غير صنف من الرافضة خاصة , ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرُّويَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أنا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَلَّابُ , قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْجَعْدِ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ , يَقُولُ: " أُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ أَهْلَ الصِّدْقِ مِنْهُمْ , إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ وَالْقَدَرِيَّةَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ الشَّيْءَ حَتَّى يَكُونَ " قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْخَطَّابِيَّةِ فَقَالَ: صِنْفٌ مِنَ الرَّافِضَةِ , وَوَصَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ , فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ , ثُمَّ جِئْتَ إِلَيَّ فَقُلْتَ: إِنَّ لِيَ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ , وَأَنَا لَا أَعْرِفُ فُلَانًا , فَأَقُولُ لَكَ: وَحَقِّ الْإِمَامِ إِنَّهُ كَذَا , فَإِذَا حَلَفْتَ ذَهَبْتَ فَشَهِدَتْ لَكَ هَؤُلَاءِ الْخَطَّابِيَّةُ

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 126 (SanadKitab #13055, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.