Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 230

  1. باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ «فَأَمَّا مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِيهِ كِتَابِهِ فَحَدَّثَ بِهِ وَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ وَرَجَعَ عَمَّا يُخَالَفُ فِيهِ بِوُقُوفٍ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَوْ عَنِ الِاسْمِ الَّذِي خُولِفَ فِيهِ مِنَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ضَارًّا فِي حَدِيثِهِ إِذَا لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مَا رُزِقَ غَيْرُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّلْقِينَ لِأَنَّنِي وَجَدْتُ الشُّهُودَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِحَدِّ الشَّهَادَةِ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهَا كَتَفَاضُلِ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ لَا أَجِدُ بُدًّا مِنْ إِجَازَةِ شَهَادَاتِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَرُدَّ شَهَادَةَ مَنْ كَانَ هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَا لِهَذَا فَهَكَذَا الْمُحَدِّثُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ»

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 230 (SanadKitab #13055, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.