Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 256

  1. باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية غير مقيدة، هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به؟

حَدَّثَنِي الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرْبِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرِفَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» قَالَ لِيَ الطَّبَرِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْبَاقِي يَقُولُ لَنَا: ذَكَرَ لَنَا الدَّارَكِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَدْرِيسِهِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ , فَقَالَ: إِذَا أَزِفَتِ الْحُدُودُ , فَسَأَلْتُ ابْنَ جِنِّيٍّ النَّحْوِيَّ عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَعْرِفْهَا , وَلَا وَقَفَ عَلَى صِحَّتِهَا , فَسَأَلْتُ الْمُعَافَى بْنَ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَدِيثِ , وَذَكَرْتُ لَهُ طَرْفَهُ فَلَمْ أَسْتَتِمَّ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى قَالَ: إِذَا أَرِفَتِ الْحُدُودُ , وَالْأُرَفُ الْمَعَالِمُ , يُرِيدُ إِذَا بُيِّنَتِ الْحُدُودُ وَعُيِّنَتِ الْمَعَالِمُ وَمُيِّزُتْ فَلَا شُفْعَةَ

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 256 (SanadKitab #13055, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.