Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca halaman 258

  1. باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه , وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك , إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به , وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، ثنا جَدِّي , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُعَاوِيَةَ: " مَا سَمِعْتُ مِنَ الشَّيْخِ وَحَفِظْتُهُ عَنْهُ , قُلْتُ: حَدَّثَنَا , وَمَا قُرِئَ عَلَيَّ مِنَ الْكُتُبِ قُلْتُ: ذَكَرَ فُلَانٌ "

Rujukan halaman ini: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 258 (SanadKitab #13055, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.