٨٠٧ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ سِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ الشِّهَابِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ , وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدُ» ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ تَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ بِصَدْرِي وَأَخَذَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: تَأْخُذُ بِهِ نَعَمْ آخُذُ بِهِ وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى ⦗٤٥١⦘ مَنْ سَمِعَهُ إِنَّ اللَّهَ ﷿ اخْتَارَ مُحَمَّدًا مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ وَاخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ عَلَى لِسَانِهِ فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ لَا مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا سَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ
Kitab: Al-Kuna wal Asma' (ad-Dulabi) · Pengarang: الدولابي
Baca Juz 2, halaman 450
Rujukan halaman ini: الكنى والأسماء - للدولابي، ج 2، ص 450 (SanadKitab #13056, hlm. urut 1247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.