Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhaddits al-Fashil · Pengarang: الرامهرمزي

Baca halaman 423

  1. باب في القراءة على المحدث

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَطَنٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، قَالَ: حَضَرْتُ مَالِكًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ فَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ يُحَدِّثُهُ بِهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: اعْرِضْهَا إِنْ كَانَتْ ⦗٤٢٤⦘ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ الْعَرْضَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَأَتَاهُ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ، يَقُولُ: اعْرِضْهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَيَقُولُ: الْعَرْضُ لَا يَجُوزُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ وَثَبَ إِلَيْهِ الصُّوفِيُّ، فَلَزِمَ مُضَرَّبَةً كَانَتْ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ لَا أَدَعُهَا أَوْ تُحَدِّثَنِي بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ فَقَالَ مَالِكٌ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ: لَيْتَكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ دَخَلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنِّي أَرَى بِهِ لَمَمًا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا أَرَى بِالرَّجُلِ لَمَمًا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحَدِّثَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: هَاتِ فَقَالَ الصُّوفِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَقَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ⦗٤٢٥⦘ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا "

Rujukan halaman ini: المحدث الفاصل ت عجاج، ص 423 (SanadKitab #13059, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.