Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhaddits al-Fashil · Pengarang: الرامهرمزي

Baca halaman 441

  1. باب القول في الإجازة والمناولة

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ ⦗٤٤٢⦘، عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ» وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةِ وَالْخَطْفَتَانِ»

Rujukan halaman ini: المحدث الفاصل ت عجاج، ص 441 (SanadKitab #13059, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.