Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 336

  1. باب ما جاء في الضحايا

٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا عِيسَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي شَيْبَانَ - قَالَ: «سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ﵄: مَاذَا كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ مَاذَا نَهَى عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ -: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى.

قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْقَرْنِ أَوْ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ؟

قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ط الثقافية، ص 336 (SanadKitab #13071, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.