Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 396

  1. باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم

١١٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ: «بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ: عَنْ طَعَامِ خَيْبَرَ أَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: لَا، كَانَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ط الثقافية، ص 396 (SanadKitab #13071, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.