Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 197

  1. باب المناسك

٥٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عَبِيدَةُ - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «وَقَصَتْ بِرَجُلٍ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ وَيُغَسَّلَ، وَلَا يُغَطَّى وَجْهُهُ، وَلَا يُمَسَّ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ط الثقافية، ص 197 (SanadKitab #13071, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.