٩٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «يُجَانِبُهُ الْإِيمَانُ فَإِذَا رَجَعَ رَاجَعَهُ» قَالَ عَوْفٌ: أَظُنُّ الْحَسَنَ قَالَ: هَذَا مِنْ قِبَلِهِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصِحَاحٌ أَمْ غَيْرُ صِحَاحٍ؟ ⦗٦٢٣⦘ فَإِنْ قُلْتَ: هِيَ غَيْرُ صِحَاحٍ، قِيلَ لَكَ: مَا وَجْهُ سُقْمِهَا وَرُوَاةُ أَكْثَرِهَا عِنْدَكَ ثِقَاتٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ صِحَاحٌ، قِيلَ لَكَ: أَفَخَارِجٌ مِنَ الْإِيمَانِ كُلُّ مَنْ زَنَى فِي حَالِ زِنَاهُ، وَكُلُّ مَنْ سَرَقَ فِي حَالِ سَرِقَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي حَالِ شُرْبِهِ إِيَّاهَا، وَكُلُّ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فِي حَالِ انْتِهَابِهِ إِيَّاهَا؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ مَنْ قَبْلَنَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ الْبَيَانَ عَنْ أَوْلَى قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا رِوَايَتَهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: غَلِطَ الرُّوَاةُ فِي أَدَاءِ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ
Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad Ibni 'Abbas) · Pengarang: ابن جرير الطبري
Baca Juz 2, halaman 622
Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند ابن عباس، ج 2، ص 622 (SanadKitab #13090, hlm. urut 1027)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.