Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad Ibni 'Abbas) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca Juz 2, halaman 768

  1. مسند عبد الله بن عباس
  2. ذكر من روي عنه أنه روى عن النبي ﷺ قبول شهادة عدلين في ذلك

١١٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، أَنَّ أَعْرَابِيَّيْنِ شَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ، «فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ ذَلِكَ شَهَادَةً، إِذْ كَانَ الشَّاهِدُ إِنَّمَا شَهِدَ لِغَيْرِهِ عَلَى آخَرَ غَيْرِهِ بِحَقٍّ لَهُ، فَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرُهُ عَنْ أَمَرٍ يُلْزِمُهُ فِي نَفْسِهِ فَرْضَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَا شَاهِدٌ. وَقَالُوا: إِذَا كَانَ مُخْبِرًا لَا شَاهِدًا، وَكَانَ خَبَرُهُ ذَلِكَ، إِذَا صَحَّ، لَزِمَهُ، وَغَيْرَهُ بِهِ فَرْضٌ، فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَسْتَفِيضَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَيَنْتَشِرُ، وَيَرِدَ وُرُودًا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّوْمَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَلْزَمُ مَنْ لَزِمَهُ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ عُذْرِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند ابن عباس، ج 2، ص 768 (SanadKitab #13090, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.