أحدهما: أنَّ كُلَّ طَاهِر، فهو طَهُور، (١) وعلى هذا: فالماء المتغير بالطاهرات: طاهر وطَهُورٌ.
والماء المتغير بأصل الخِلْقة، وما يشق صونه عنه، فإِن هذا طَاهِر وطَهُور في أحد القولين.
وهذا مذهب أبي حنيفة، (٢) وعلى هذا فالماء الطاهر هو الماء الطهور.
وبهذا تظهر فائدة النزاع في المسألة.
فإنَّ من الناس من قالمالا فائدَة فيها، وأيضاً فالماء المستعمل إن قيل: إِنَّه نَجِس، كأحَدِ القَوْلَين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. (٣)
والذي عليه الجمهور: أنه طَاهِر، (٤) وعلى هذا، فهل هو طَهُورٌ؟ على قولين:
فأبو حنيفة وأحمد في أحد القولين ليس بطَهُور فلا يكون طَاهِراً. (٥)