Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما تكون به الطهارة

وقال القاضي: هذا احترازٌ من الُمتَغَيِّرِ بالتُراب، لأنه يَصْفُو عنه وُيزَايِل اسْمُهُ اسْمَهُ ". (١)

١٨ - قوله: (فَلَم يُوجَد لَه طَعْمُ)، الطَّعْمُ: هو ذَوْقُ الفَمِ: وهو أَنْ يَخْرُج الماءُ عن طَعْمِه.

١٩ - قوله: (ولا لون ولَا رَائِحة)، اللَّوْنُ: معروفٌ: وهو مَرْئَى العَيْن من بياضٍ وسوادٍ، وحُمْرَة وغير ذلك.

والرائحةُ: معروفة، وهي شَمُّ الأَنْفِ.

٢٠ - قوله: (حتى يُنْسَب الماءُ إِليه)، أي إلى السَاقِط.

واختلفوا في هذه اللفظة، هل هي عائدة على الصفاتِ الثلاث؟ (٢) أو إِلى الرائحة فقط؟ على قولين:

١ - فقال بعضُهم: إنَّها عائدةً إلى الصَّفات الثلَاث، أي: إذا تَغَيَّر في صِفَاتِه الثلاث، حتى يُنْسَب إلى السَّاقِط فيه على إطْلَاقِه.

وإذا لم تتغَيَّر صِفَاتُه الثلاث، ولم يُنْسَب إلى الساقِط لم يَخْرُج عن إطلاقه وهو معنى كلَام غَيْرِه "غير اسْمِه".

ب - وقال بعضهم: إنَّها على "الرائحةِ" فَقط، (٣) لأَنَّه لمَّا فَرَّق بيْن

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 47 (SanadKitab #131003, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.