٣٩ - قوله: (سبْعُ مَرَّاتٍ)، السَّبْع: عِقْدٌ من العَدَد، وليس هو آخر العِقْد الأَوَّل على الصحيح، وآخره العَشْرَة.
وذهب بعضهم إلى أنه آخر العِقْد الأَوَّل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾. (١)
فقبل انتهاء العِقْد لم يَغطف، فلما انتهى العِقْد، عَطَف عليه بـ"الواو". (٢)
وهذا العدد قد اتَّفَق في عدة أشياء، "السموات، والأرض" وأكثر ذلك في كتاب "السكْرَدَان" (٣) لابن أبي حجلة. (٤)
و(مَرَّاتٍ)، جفع مَرَّةٍ.
٤٠ - قوله: (بالتُّرابِ)، قال الجوهري: "التُراث فيه لغاتٌ، ترابٌ،
Rujukan halaman ini:الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 59 (SanadKitab #131003, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.