Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. *باب: السواك وسنة الوضوء*

المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال: "سُنَّةً يُسْتَحب".

قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة): الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام "أصول الفقه"، التي هي "الكتاب والسُنَّة".

وهي ما ورد عن النبي ﷺ قَولاً، أَوْ فعلاً، أوْ إِقراراً، (١) وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجباً، أو مستحباً، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم.

٥٥ - قوله: (عِنْد)، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و "بعد".

٥٦ - قوله: (كُلّ)، لفظةٌ من ألفاظ العموم تلْزَمها الإِضافة أيضاً.

٥٧ - قوله: (فَيُمْسِك)، الإِمساك: الكَفُّ عن الشَّيءِ، ومن ثم قيل للصوم: إِمسَاك، لأَنَّه كَفٌّ عن الطعام، والشراب وغيره.

٥٨ - قوله: (صلاةَ الظهر)، لغة: الوقت بعد الزوال.

قال الجوهري: "الظُهر بالضم: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر". (٢)

آخر كلامه.

قال صاحب "المطلع": "والظُهْرُ شرعاً: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وَقْتِه".

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 69 (SanadKitab #131003, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.