Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: فرض الطهارة

٩٠ - قوله: (فريضة)، إِحْدَى الفَرائض التي هي فَرْضٌ (١).

٩١ - قوله: (يَقْرَأ)، يقال: قَرَأ يَقْرَأ، فهو قَارِئٌ.

٩٢ - قوله: (القرآن)، هو كلام الله ﷿ (٢)، وسُمِّي قرآنًا، لتأليف بَعْضِه إلى بَعْضٍ، يقال: ليْس لِشِعْرِه قرآنٌ: أي تَأْلِيفٌ، ويقال: ما قرأت [النَاقَةُ] (٣) سلًى قَطْ: أي لَمْ يُجْمَع في بطْنِها وَلَدٌ.

٩٣ - قوله: (جُنُبٌ)، الجُنُب: اسْمٌ لَمِن حَصَلَتْ منه الجَنَابة، والجُنُب: البَعِيدُ وسُمِّيَ مَنْ حصلتْ منه الجَنَابَة: جُنُبًا، لِبُعْدِهْ عمَّا كَان مباحًا لَهُ قبلَها من الصلاة، والقراءة (٤)، وغير ذلك.

وقيل: لبُعد الماء عن مِوْضعه.

وقيل: لمخالطته أهله، وَكُل من خالط امرأته فهو جنب.

والجنب بضم "الجيم " و"النون"، يقال: جَنب، فهو جنب، وأَجْنَبَ فهو مُجْنِبٌ.

ويقال: جُنبٌ للمُذكَّر، والمُؤَنَث، والمُثَنى، والمجْمُوع (٥).

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 85 (SanadKitab #131003, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.