باب: الغسل من الجنابة
١٤٥ - قوله: (إِذا أجْنَب)، أي حصلت منه الجنابة، ويقال: أجْنَب: أي بَعُدَ (١). قال الله ﷿: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٢).
١٤٦ - قوله: (مِنْ أذَى)، المراد به: ما أَصاب مِن فَرْجِ المرأة.
١٤٧ - قوله: (يَرْوِي)، أي تحصل التَّرْوِية بهنَّ لأصول الشعر، وهو أنْ يَبْلُغُ الماءُ أصُولَه (٣).
١٤٨ - قوله: (ثم يَفيثً الَماء)، المراد هنا بالإفَاضَة: صَبُّ الماء على سَائِر الجَسَد.
١٤٩ - قوله: (للاخْتِيَار)، الاختيارُ: (٤) هو ما اخْتَارَهُ الَمرْء.