Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: التيمم

١٦٨ - قوله: (الصحيحُ)، الصحيحُ: ما كان فيه الصِحَّةُ التي هي ضِدُّ السَقَم، وصَحَّ الشَّيءُ يَصِحُّ صِحَّةً.

١٦٩ - قوله: (فوائتُ)، جمع فائِتَة، وفائِتٌ، وهو الشيء إِذا فات عن وَقته، يقال: فات يفوت فَوْتًا، فهو فَائِت (١). والمراد بالفَوائِتِ هنا: ما عليه من الفرائض اللاتي خَرج وقتهن (٢).

١٧٠ - قوله: (والتَّطَوعُ)، التَّطَوعُ: تَفَعُّلٌ من طَاعَ يَطوعُ: إِذا انْقَادَ (٣)، والمراد بها: الصلاة النَافِلة: التي ليست بَواجِبَة.

١٧١ - قوله: (العطش)، مصدر عَطِشَ يَعْطَشُ، فهو عَطْشان (٤)، وجمعه عِطَاش، وبه ورد الحديث (٥).

١٧٢ - قوله: (حبس الماء)، الحبس: (٦) مصدر حَبسَة يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وجمعه: محابيس، ومحبوسون.

قال ابن مالك في "مثلثه": "الحبس: السجن، ومصدر حبس الشيء.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 123 (SanadKitab #131003, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.