Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح على الخفين

دَعَانِي ومَا داعي الهَوَى مِنْ بِلَادِها ... إِذا ما نَأت خَرْقَاء عنِّي بِغَافِلِ (١)

وقال ذو الرِّمة أيضاً (٢):

أَلمْ يأْتِها أَنِّي تَبَذَّلْتُ بَعْدَها ... مفْرقَةٌ صُوَاغُها غيرْ أَخْرَقِ

ولَهُ (٣):

هلْ حَبْلُ خَرْقاءَ بعد اليوْمِ مَرْمَومُ ... ... ...

ولَهُ (٤):

وخَرْقَاءُ لا تَزْدَادُ إِلَّا مَلَاحَةً ... ولَوْ عُمِّرَتْ تَعْمِيرَ نُوحٍ وَجَلَّتِ

وَلَهُ (٥):

تَمامُ الحَجِّ أن يقفَ الَمطَايا ... على خَرْقَاءَ واضعةَ اللِّثَامِ

وَلَهُ (٦):

لقد أَرْسَلَتْ خَرْقَاءُ نَحْوِي رَسُولَهَا ... لتَجْعَلَنِي خَرْقَاء فِيمَنْ أَضَلَّتِ

- والمرادُ بـ"الخَرْقِ" هُنا: القَطْعُ ونَحْوُهُ في الخُفِّ.

١٩٨ - قوله: (يَبْدُو)، بدَا يبْدُو: إِذا ظَهر.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 136 (SanadKitab #131003, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.