وابن بَطة من الحَنابلة، والطحاوي (١) مِنْ الحنفية (٢).
هـ - المسألة الخامسة: يُصَلى على كُلِّ نَبِيٍّ (٣)، وتَجُوز على غَيْرِهم معَهُم (٤) ومنهم على الغَيْر مفرداً (٥).
وهل يَجُوز ذلك من غَيْرِهم على غَيْرِهم مفرداً؟ فيه وَجْهَان (٦).
وحُكِيَ عن ابن مَعِين (٧) أنَّه قالَ: "رأيتُ جاريةً بِمِصْرَ تُبَاعُ بـ"ألْف دِينَارٍ" مَا رَأيْتُ أحْسَن منها صلَّى الله عليها وعلى كُلِّ مَلِيحٍ" (٨).
Rujukan halaman ini:الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #131003, hlm. urut 375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.