Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب: الصلاة
  2. باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

يُسلِّم في كُلِّ ركْعَتَيْن، قال الله ﷿: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١)، وقال: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) أي اثْنَيْن، وثَلاثٍ، وأَرْبَع، ولَا تُجَاوِز العَرب رُبَاعٍ، قُلْتُ: بل جاوَزَتْهُ.

قال الشاعر (٣):

أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ في أُحَادِ ... لُيَيْلَتُنَا الَمنُوطَةُ بالتَّنَادِ

٤٣٧ - قوله: (وَيُبَاح)، المُباحُ: ما لَا ثَواب فيه ولا عِقَاب، ويُقال: ما اسْتَوى طَرَفَاهُ.

٤٣٨ - قوله: (والمريضُ)، المريضُ: مَنْ حَصَل لَهُ الَمرضُ.

٤٣٩ - قوله: (فَنَائمًا)، النائِمُ: المُضْطَجِع، وليس المرادُ به حُصُول النوم (٤).

٤٤٠ - قوله: (والوَتْر)، الوَتْرُ: هو الفَرْدُ، قال الله ﷿: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ (٥)، وفي الحديث: "اجْعَلُوا آخِر صَلَاتِكُم باللَّيلِ وتْراً" (٦)، وفيه: "مَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر" (٧)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #131003, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.